السيد محمد سعيد الحكيم
49
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
الفصل التاسع في أحكام الأولاد يلحق الولد بصاحب النطفة التي انعقد منها ، سواء كان الانعقاد عن طريق الوطء أم بدونه ، كما لو سال مني الرجل فدخل فرج المرأة ، أو ادخل بآلة ، أو لقحت بويضتها بحيمن الرجل خارج الرحم ثم أدخلت البويضة في الرحم ، أو غير ذلك . ( مسألة 194 ) : توصل العلم الحديث إلى تلقيح بويضة المرأة بحيمن الرجل خارج الرحم ثم زرعها في رحم امرأة أخرى فتحضنها حتى يستكمل الجنين نموه فتلده . وفي إلحاق الولد حينئذٍ بصاحبة البويضة أو بالحاضنة التي حملته وجهان أقربهما الأول . وكذا يلحق بصاحبة البويضة لو فرض استكمال نموه خارج الرحم في حاضنة صناعية . وإن كان الظاهر أن ذلك فرض مجرد لا واقع له الان . ( مسألة 195 ) : يجوز تلقيح بويضة المرأة بنطفة زوجها ، من دون فرق بين تلقيحها في الرحم - بطريق الوطء أو بإدخال المني من دون وطء - وتلقيحها خارج الرحم . وأما تلقيحها بنطفة أجنبي فهو حرام إذا كان التلقيح في الرحم بطريق الوطء المحرم أو بمجرد إدخال المني ، بل الأحوط وجوباً تركه مطلقاً وإن كان التلقيح خارج الرحم ، إذا استتبع دخول البويضة بعد التلقيح في الرحم . بل مطلقاً ، إلا أن لا يستتبع التلقيح تكوّن آدمي ، بل كان لمحض التجارب العلمية في مرحلة بدائية .